فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قلت: وقد جاءت هذه الكيفية في بعض الأحاديث عن غير واحد من الصحابة منهم عبدالرحمن بن معاذ التميمي قال:
"خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى قال: ففتحت أسماعنا حتى أن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. قال: فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار فقال: بحصى الخذف ووضع أصبعيه السبابتين أحدهما على الأخرى..."الحديث.
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والسياق له بسند صحيح. وفي الباب عن حرملة بن عمرو في"أمالي المحاملي" (5 / 120 / 1) "وفوائد الملخص" (7 / 184 / 2) وابن عباس في"طبقات ابن سعد"في"الطبقات" (2 / 129) وهو عند مسلم في رواية له (4 / 71) .
ولكن هل المراد بهذه الكيفية هو الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف الذي ينبغي أن يرمى به أم المراد التعليم والالتزام بها دون غيرها من الكيفيات؟ كل من الأمرين محتمل لكن الأول هو الأظهر حتى أن النووي لم يذكر غيره أما ابن الهمام فقد ذكر في"الفتح"الاحتمال الثاني ورده وجزم بأن المراد الأول وعليه فليس في السنة كيفية للرمي ينبغي التزامها فكيف تيسر له رمي.
وهنا تنبيهات: