فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[86] - وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ومذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث قال النووي:"واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمي الأول عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم."
[87] - كذا في هذه الرواية وهي من طريق عطاء عن جابر وفي الرواية الأخرى المتقدمة فقرة (33) أن سراقة قال ذلك وهو في أسفل المروة بعد فراغه - صلى الله عليه وسلم - من السعي فالظاهر أنه سأل مرتين وكأنه للاستيثاق والتثبت والله أعلم". وانظر فتح الباري (3: 480) ."
[88] - قال النووي:"البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته"قلت: قد علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا وكذلك على - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي فعليه فهديه - صلى الله عليه وسلم - ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر بل قال صديق حسن خان في"الروضة الندية" (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي:"والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى:"فكلوا منها"."
[89] - وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد طيبته - - صلى الله عليه وسلم - - بالمسك وذلك عقب رميه - صلى الله عليه وسلم - لجمرة العقبة يوم النحر كما تقدم.