فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[106] - قال شيخ الإسلام في مناسك الحج:"والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة"قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن الإفريقي رحمه الله في كتابه"توضيح الحج والعمرة" (ص 44) :"ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا وقد غلط في هذا كثير من العوام يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا بل كونه مخيطا مطلقا وهذا ليس بصحيح بل المراد بالمخيط الذي نهى عن ليسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان كالقميص والفنيلة والجبة والصدرية والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه ولو بنسج وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائز".
[107] - قال شيخ الإسلام في"المناسك":"ويستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه. وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه هذا أرجح."
[108] - طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2 / 18 - 19) .
[109] - وحديث"من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة"موضوع كما في"الفتاوى الهندية" (5 / 330) وكتب الموضوعات.
[110] - وفيه حديث لا يصح كما في"تذكرة الموضوعات"ص (122) .
[111] - وحديث:"ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا"ضعيف الإسناد بينته في"سلسلة الأحاديث الضعيفة"رقم 372 فلا يصح التعبد به كما هو مقرر في الأصول فقول النووي بعد أن بين ضعفه"فيسن له ذلك غير مستقيم. ومثله حديث أنس قال:"لم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفرا إلا قال: حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت..."الحديث. رواه ابن عدي والبيهقي (5 / 250) وفيه عمر - ويقال عمرو بن مساور وهو منكر الحديث كما قال البخاري وضعفه الآخرون."