فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[102] - بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة وهي التي بعد أيام التشريق وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به. نووي. والمحصب هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في النهاية.
وأعلم جابر - - رضي الله عنه - - مع حسن سياقه لحجة النبي - - صلى الله عليه وسلم - - لم يذكر طوافه - صلى الله عليه وسلم - للوداع فيما وفقنا عليه من الروايات عنه. وقد ذكرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها في قصتها هذه فقالت في آخرها:"فجئنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في منزله من جوف الليل فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة"أخرجه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود. ولم يرمل - صلى الله عليه وسلم - طوافه هذا ولا في طواف الصدر كما أفاده حديث عمر في الصحيحين.
[103] - ليس في الحديث كما ترى تعيين هذا الطواف وقد سبق أن طواف القدوم كان - صلى الله عليه وسلم - ماشيا فهذا محمول - ضرورة الجمع - إما على طواف الإفاضة وإما على طواف الوداع والله أعلم.
[104] - جاء هذا الحديث عن ابن عباس أيضا وفي بعض طرقه التصريح بأن السؤال وقع في رجوعه من مكة إلى المدينة في موضع اسمه الروحاء ولذلك أوردته ههنا.
[105] - أي بسبب حملها وتجنبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم. قال النووي: فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا إجماعا قال إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه. ولم يلتفت العلماء لقولها. وقال أبو حنيفة لا يصح حجه قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله.
قال النووي: وهذا الحديث يرد عليهم.