فهرس الكتاب

الصفحة 10401 من 19127

[119] - استحبه في"شرح الشرعة" (381) والاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وقد احتج له بقوله:

"وفي الحديث: من أكل فحا أرض لم يضره ماؤها. يعني البصل".

وهو حديث غريب لا نعرف له أصلا إلا في"النهاية"لابن الأثير وكم فيه مما لا أصل له.

[120] - وقد صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكة فقال: ما هذا فقال: مسجد صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل وإلا فلا يصل. انظر كتابنا:"تحذير المساجد" (ص 97) ثم قابل ذلك بما في"الإحياء" (1 / 235 طبع الحلبي) تر عجبا.

[121] - فإن مثل هذه الشروط لم تأت في السنة ودين الله يسر إذ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط كما ثبت في صحيح البخاري وكل الذي اشترطه - صلى الله عليه وسلم - في النقل أن لا يكون ساترا الكعبين وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق المذكوران في آية الوضوء وذلك قوله - - صلى الله عليه وسلم -:

"لا يلبس المحرم الخفية إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"متفق عليه. فيجزي من النعال مثل التي تعرف في سوريا ب"الكندرة"أو"الصباط".

[122] - لأنه خلاف السنة. وأما حديث"من تمام الحج تحرم من دويرة أهلك". فهو حديث منكر كما بينته في"سلسله الأحاديث الضعيفة" (رقم 210) على أنه قد روي ما يعارضه مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان رضي الله عنهما كما ذكرت هناك وما أحسن ما روى الهروي وغيره عن ابن عيينة أنه قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت