فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
"سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبدالله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر؟ قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أريدها قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) ومن ذلك تعلم قيمة الاتفاق المزعوم على جواز الإحرام قبل الميقات المذكور في"شرح الهداية" (2 / 132) والله المستعان."
[123] - قال ابن عابدين في"الحاشية" (2 / 215) :
"والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير".
وكذا في"فتح القدير" (2 / 150) .
[124] - انظر التعليق (رقم 9) .
[125] - ذكر الغزالي أن هذا مستحب وأما الباجوري فقال (1 / 329) إنه يسن. ولعله يعني سنة المشايخ وإلا فكل من له معرفة بالسنة يعلم أنه مما لا أصل له.
[126] - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"المجموعة" (2 / 374) :
"من فعل ذلك فقد خالف السنة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام في مكة".
[127] - وإنما تحيته الطواف ثم الصلاة خلف المقام كما تقدم عنه - صلى الله عليه وسلم - من فعله وانظر:"القواعد النورانية"لابن تيمية (101) .
[128] - وذكر أنه لا يفعل ذلك إلا الجهال مع أن ذلك مذهب الحنفية وقد احتج لهم في"الهداية"بحديث"لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر من جملتها استلام الحجر"ولكنه حديث ضعيف من جميع طرقه ومع ذلك فقد أشار ابن الهمام في"الفتح" (2 / 148 153) إلى أنه لا أصل لذكر الحجر فيه. وكأنه أخذ من الزيلعي في"نصب الراية" (2 / 38) وفيه نظر ليس هذا محل بيانه.