فهرس الكتاب

الصفحة 10408 من 19127

[161] - وهذا الدعاء مع كونه محدثا ففيه ما يخالف السنة وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت والشهر والركن والمقام وإنما يتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته كما هو مفصل في كتب ابن تيمية رحمه الله وقد نص الحنفية على كراهية هذا القول: اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام الخ... انظر"رد المحتار على الدر المختار"من كتبهم.

[162] وليس لهذا أصل في السنة فلعله يعني سنة المشايخ وقد خالفه الغزالي في التفصيل الذي ذكره فقال بأنه يتزود بالحصيات كلها من المزدلفة وكل ذلك خلاف السنة كما تقدم فقرة (83) .

[163] - قال البجيرمي (2 / 400) :

"ولا يشترط في حجر الرمي طهارته".

[164] - قال ابن الهمام: وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة عسر. ثم ذكر أنه لم يقم دليل على أولوية تلك الكيفية والأصل ما هو الأيسر. راجع التعليق (رقم 83) .

[165] - قلت: وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي مع أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها إنما هم المضحون أنفسهم لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات الشارع الحكيم كما سبق بيانه في التعليق رقم (91) .

[166] - والسنة البدء بيمينه كما تقدم بيانه في التعليق رقم (90) .

[167] - والواجب حلقه كله لقوله تعالى (محلقين رؤوسكم ومقصرين) وقوله صلى الله عليه وسلم:"رحم الله المحلقين..."ولأن في الاقتصار المذكور مخالفة صريحة لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن القزع وقوله"احلقوه كله أو دعوه كله"ولذلك قال ابن الهمام:

"مقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب كما هو قول مالك وهو الذي أدين الله به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت