فهرس الكتاب

الصفحة 10624 من 19127

مناقشة هذا الدليل: قال صاحب الحاوي بعد ذكر هذا الدليل:"وهذا خطأ، ويوضحه إجماع من قبل الحسن وبعده"، ثم ناقشه بأنه غير صحيح، لأن الركعتين واجبتان بالإجماع.

ثم إنه لا يتعلق إدراك الجمعة بها، فلو أدرك ركعة صحت له بالجمعة، فكذلك الخطبة [44] .

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأن الخطبة شرط لصحة الجمعة، لقوة أدلته، بل نقل بعضهم شبه إجماع عليه كما تقدم عن صاحب الحاوي.

[1] ينظر: المبسوط 2/23 - 24 والهداية للمرغيناني 1/83 ، وبدائع الصنائع 1/262 ، وتبيين الحقائق 1/ 219 - والفتاوى الهندية 1/146.

[2] ينظر: الإشراف 1/131 ، والتفريع 1/231 ، وبداية المجتهد 1/160 ، والقوانين الفقهية ص (86) ، والفواكه الدواني 1/306.

[3] ينظر حلية العلماء 2/276 ، والوجيز 1/63 ، والمجموع 4/513 ، 514 ، وروضة الطالبين 2/24 ، ومغني المحتاج 1/285.

[4] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1/52 ، وشرح الزركشي 2/173 ، والمغني 3/170 - 171 ، والفروع 2/109 ، والمحرر 1/146 ، والإنصاف 2/386.

[5] الحاوي 3/44.

[6] المغني 3/170 - 171.

[7] هو الحسن بن يسار البصري ، يكنى بأبي سعيد ، من كبار فقهاء التابعين ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، قال عنه سليمان التيمي: شيخ أهل البصرة ، وكان يرسل ويدلس ، توفي سنة 120هـ. (ينظر: طبقات ابن سعد 7/156 ، وتهذيب التهذيب 2/163) .

[8] وممن نقل ذلك عنه ابن قدامة في المغني 3/171 ، والماوردي في الحاوي 3/44 ، النووي في المجموع 4/514 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 18/114 ، وأخرج عنه ابن حزم في المحلى 5/95 قوله:"من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال".

[9] ينظر: الإشراف 1/131 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4/1805 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18/114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت