فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال ابن القيم رحمه الله:"إنَّ كلَّ عيبٍ يُنفِّرُ أحدَ الزوجين من الآخر، ولا يحصل به مقصودُ النكاح من الرحمة والمودة، يوجب الخيار.. أمَّا الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية، دون ما هو أولى منها، او مساو لها، فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما، من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين، والإِطلاق إنَّما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروع عرفًا" [56] .
د - وروي عن عمر رضي الله عنه أنّه قال:"أيُّما امرأةٍ غَرَّ بها رجل، بها جنونٌ أو جذامٌ أو بَرَصٌ، فلها المهرُ بما أصاب منها، وصَداقُ الرجل على مَنْ غرَّه" [57] .
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه قال:"أيُّما امرةٍ نكحت، وبها بَرَصٌ أو جُذامٌ أو جُنون أو قَرَن، فزوجُها بالخيار ما لم يمسَّها، إنْ شاء أمسك، وإنْ شاء طلّق، وإن مسَّها فلها المَهْرُ بما استحلَّ من فرجها" [58] .
قال مالك:"وإنَّما يكونُ ذلك غُرْمًا على وليها لزوجها، إذا كان وليُّها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنّه يعلم ذلك منها، أمَّا إذا كان وليها الذي أنكحها ابنَ عمٍ أو ابنَ العشيرةِ ممن يُرى أنَّه لا يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم، وتردُّ تلك المرأةُ ما أخذته من صَداقها، ويتركُ لها قَدْرَ ما تُسْتَحلُّ به" [59] .
العفّة والاحتشام:
9 -أن تكون عفيفةً محتشمة، ذاتَ أخلاق فاضلة، لا يُعْرَف عنها سفورٌ أو تبرج، بحيثُ لا يحجزها حياؤها عن إبراز مفاتن جسدها أمامَ كلِّ ناظر: