فهرس الكتاب

الصفحة 11335 من 19127

34-يمتدُّ وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التَّشريق في أصح أقوال أهل العلم.

35-طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركنٌ من أركان الحج، لا يتمُّ إلا به، ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام مِنى.

36-القارِن بين الحجِّ والعمرة ليس عليه إلا سعيٌ واحدٌ، وكذلك من أفرد بالحجِّ وبقيَ على إحرامه إلى يوم النَّحر.

37-الأفضل للحاجِّ ترتيب أعمال يوم النَّحر؛ فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم النَّحْر ثم الحَلْق أو التَّقصير، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي بعده. فإن قَدَّمَ أو أخَّر أجزأه ذلك.

38-الأمور التي يحصل بها التحلُّل التَّام:

-رمي جمرة العقبة.

-الحَلْق أو التَّقْصير.

-طواف الإفاضة مع السعي.

39-إذا أراد الحاجُّ أن يتعجَّل من مِنى لَزِمَه أن يخرج منها قبل غروب الشمس.

40-الصبيُّ العاجز عن الرمي يرمي عنه وليُّه بعد أن يرمي عن نفسه.

41-يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كِبرِ سنٍ أو حملٍ أن يُوكِّلَ مَنْ يرمي عنه.

42-يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه، ثم عن مُستنيبه، كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في مَوْقِفٍ واحد.

43-يجب على الحاجِّ إذا كان متمتعًا أو قارنًا - ولم يكن من حاضري المسجد الحرام - دمٌ، وهو شاةٌ أو سُبُعُ بَدَنَة أو سُبُعُ بقرة.

44-إذا عجز المتمتِّع أو القارِن عن الهَدْي؛ وَجَبَ عليه أن يصوم ثلاثة أيامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجع إلى أهله.

45-الأفضل للحاجِّ أن يُقَدِّم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة؛ ليكون في عرفة مفطرًا، وإلا صام أيام التشريق.

46-يجوز صوم الثلاثة أيام المذكورة متتابعةً ومتفرقةً، وكذا صوم السبعة أيام.

47-يجب طواف الوداع على كلِّ حاجٍّ، إلا الحائض والنفساء.

48-تُسَنُّ زيارة مسجد الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - سواء قبل الحج أو بعده.

49-يُسَنُّ لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتَيْن تحيةً للمسجد، في أيِّ مكانٍ منه، والأفضل أن يؤدِّيها في الرَّوضة الشريفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت