34-يمتدُّ وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التَّشريق في أصح أقوال أهل العلم.
35-طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركنٌ من أركان الحج، لا يتمُّ إلا به، ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام مِنى.
36-القارِن بين الحجِّ والعمرة ليس عليه إلا سعيٌ واحدٌ، وكذلك من أفرد بالحجِّ وبقيَ على إحرامه إلى يوم النَّحر.
37-الأفضل للحاجِّ ترتيب أعمال يوم النَّحر؛ فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم النَّحْر ثم الحَلْق أو التَّقصير، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي بعده. فإن قَدَّمَ أو أخَّر أجزأه ذلك.
38-الأمور التي يحصل بها التحلُّل التَّام:
-رمي جمرة العقبة.
-الحَلْق أو التَّقْصير.
-طواف الإفاضة مع السعي.
39-إذا أراد الحاجُّ أن يتعجَّل من مِنى لَزِمَه أن يخرج منها قبل غروب الشمس.
40-الصبيُّ العاجز عن الرمي يرمي عنه وليُّه بعد أن يرمي عن نفسه.
41-يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كِبرِ سنٍ أو حملٍ أن يُوكِّلَ مَنْ يرمي عنه.
42-يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه، ثم عن مُستنيبه، كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في مَوْقِفٍ واحد.
43-يجب على الحاجِّ إذا كان متمتعًا أو قارنًا - ولم يكن من حاضري المسجد الحرام - دمٌ، وهو شاةٌ أو سُبُعُ بَدَنَة أو سُبُعُ بقرة.
44-إذا عجز المتمتِّع أو القارِن عن الهَدْي؛ وَجَبَ عليه أن يصوم ثلاثة أيامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجع إلى أهله.
45-الأفضل للحاجِّ أن يُقَدِّم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة؛ ليكون في عرفة مفطرًا، وإلا صام أيام التشريق.
46-يجوز صوم الثلاثة أيام المذكورة متتابعةً ومتفرقةً، وكذا صوم السبعة أيام.
47-يجب طواف الوداع على كلِّ حاجٍّ، إلا الحائض والنفساء.
48-تُسَنُّ زيارة مسجد الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - سواء قبل الحج أو بعده.
49-يُسَنُّ لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتَيْن تحيةً للمسجد، في أيِّ مكانٍ منه، والأفضل أن يؤدِّيها في الرَّوضة الشريفة.