فهرس الكتاب

الصفحة 11334 من 19127

19-يجوز للمرأة أن تُحْرِم فيما شاءت من الثياب، مع الحذر من التشبُّه بالرجال في لباسهم، مع مراعاة عدم التبرُّج بالزينة؛ بل تكون في ملابس غير فاتنة.

20-التلفُّظ بالنية في غير الحجِّ والعمرة - من العبادات الأخرى - بدعةٌ مستحدَثةٌ، والجهر بها أقبح.

21-يُحْرِم على المسلم المكلَّف أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام إذا كان قاصدًا الحج أو العمرة.

22-الحاجُّ والمعتمر القادم عن طريق الجو يُحْرِم إذا حاذى الميقات، ويُشرع له التأهُّب للإحرام قبل ركوب الطائرة.

23-من كان سكنه دون المواقيت فليس عليه أن يذهب إلى شيءٍ منها؛ بل سكنه هو ميقاته للإحرام بالحجِّ والعمرة.

24-ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لا دليل على شرعيَّته.

25-الحاجُّ في يوم التَّرْويَة يُحْرِمُ من محلِّ إقامته بمكة، ولا يلزم الإحرام من داخل مكة، ولا من عند الميزاب كما يفعله الكثير، وليس عليه وداعٌ عند خروجه إلى مِنى.

26-التوجُّه من مِنى إلى عرفة في اليوم التاسع الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس.

27-لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وإذا انصرف الحاجُّ بعد الغروب فبسكينةٍ ووقار.

28-صلاة المغرب والعشاء تُؤدَّى بعد الوصول إلى مُزْدَلِفَة، سواءٌ في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.

29-يجوز لَقْطُ حصى الرَّمي من أيِّ موضعٍ كان، ولا يتعيَّن لَقْطُه من مُزْدَلِفَة.

30-لا يستحبُّ غسل حصى الرمي؛ لأن ذلك لم يُنْقَل فعله عن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا أصحابه، ولا يرمي بحصى قد رُميَ به.

31-يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا من مُزْدَلِفَةَ إلى مِنى في آخِر الليل.

32-إذا وصل الحاجُّ إلى مِنى يوم العيد قطع التَّلْبية، ورمى جمرة العقبة بسبع حَصَيَاتٍ متعاقبات.

33-لا يُشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المُشترَط وقوعه فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت