1-المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، وأن ينتخب لحجِّه وعمرته المالَ الحلال.
2-وأن يصون لسانه عن الكذب والغِيبة والنميمة والسخرية.
3-وأن يقصد بحجِّه وعمرته وجهَ الله والدارَ الآخِرة، بعيدًا عن الرِّياء والسُّمعة والمفاخَرة.
4-وأن يتعلَّم ما يُشرع له في حجِّه وعمرته من أعمال، ويسأل عمَّا أشكل عليه.
5-الحاج إذا وصل إلى الميقات مخيَّرٌ بين الإفراد بالحج والتمتُّع والقِران، والتمتُّع هو الأفضل لمن لم يَسُقْ هَدْيًا، أما مَنْ ساق هَدْيًا فالأفضل له القِران.
6-وإذا خاف المُحْرِم ألاَّ يتمكَّن من أداء نُسُكه بسبب مرض أو خوف اشترط؛ (( إِنَّ مَحِلِّي حيث حَبَسْتَني ) ).
7-يصحُّ حجُّ الصبي والجارية الصغيرة، ولا يجزئها عن حجَّة الإسلام.
8-يجوز للمُحرم أن يغتسل، ويغسل رأسه ويحكَّه إذا احتاج إلى ذلك.
9-يُباح للمرأة سَدْلُ خمارها على وجهها إذا خشيت أن يراها الرجال.
10-ما اعتاده كثيرٌ من النساء من جعل العُصْابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها لا أصل له في الشرع.
11-يجوز للمُحْرِم غسل الثياب التي أحرم فيها ثم لبسها، ويجوز له تبديلها بغيرها.
12-إذا لبس المحرم مَخِيطًا أو غطَّى رأسه أو تطيَّب ناسيًا أو جاهلاً - فلا فدية عليه.
13-يقطع الحاجُّ التَّلْبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتِّعًا أو معتمرًا.
14-لا يشرع الرَّمَلُ والاضطباع إلا في طواف القدوم فقط، ويختصُّ الرَّمَل بالأشواط الثلاثة الأولى، وللرجال فقط دون النساء.
15-إذا شكَّ الحاجُّ: هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة - مثلاً - جعلها ثلاثةً، وهكذا في السعي.
16-لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام، والمسجد كله محلٌّ للطواف.
17-من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستُّر.
18-إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها - لا يصحُّ لها الطواف بالبيت حتى تَطْهُر.