فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 19127

أ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأمر، ولا تُنْكَحُ البِكر حتى تُستأذَن، قالوا: يا رسولَ الله وكيف إذنُها؟ قال: أن تسكت ) ) [94] .

ب - عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليّها، والبِكرُ تُستأذَنُ في نفسها، وإذنُها صماتها ) ) [95] .

ج - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسولَ الله تُستأمَرُ النساءُ في أبضاعهنَّ؟ قال: نعم، قلت: فإنَّ البِكرَ تُستأمَرُ فتستحي فتسكت، قال: سُكاتُها إذنُها [96] .

د - عن خنساء بنت خِذام الأنصاريَّة (أنّ أباها زوَّجها وهي ثيّب، فكرهتْ ذلك، فأتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحه) [97] .

هـ - عن القاسم بن محمد (أنَّ امرأةً من ولد جعفر تخوَّفتْ أنْ يزوَّجها وليُّها وهي كارهة، فأرسلتْ إلى شيخين من الأنصار - عبدالرحمن ومجمع ابني جارية - فقالا: فلا تخشين، فإنَّ خنساء بنت خِذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبيُ صلى الله عليه وسلم نكاحَها) [98] .

والأيِّمُ باتفاق أهل اللغة، تُطلَقُ على امرأة لا زوج لها، صغيرةً كانت أو كبيرة، بِكرًا كانت أو ثيّبًا، وقال الفقهاء كافَّة: المراد الثيّب، واستدلوا أنَّه جاء في الرواية الثانية للحديث بلفظ الثيّب، وبأنّها جُعلتْ مقابلة للبكر، وبأنَّ أكثر استعمالها في اللغة للثيّب، وبأنّها جُعلتْ مقابلة للبكر، وبأنَّ أكثر استعمالها في اللغة للثيّب [99] .، والاستئمار: طلب الأمر من قِبَلها وأمرها لا يكون إلاَّ بنطق، أمَّا الاستئذان: فهو طلب الإِذن، وقد يُعْلَمُ إذنُها بسكوتها، لأنَّ السكوتَ من علامات الرضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت