[130] فتح الباري 1/406. وقال - رحمه الله:"وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهنّ على ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرًا من الافتتان بهنّ، ولهذا رتّب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النّقص، وليس نقص الدّين منحصرًا فيما يحصل به الإثم؛ بل في أعمّ من ذلك قاله النّوويّ، لأنه أمرٌ نسبيٌّ، فالكامل مثلاً ناقص عن الأكمل".
[131] التمهيد في أصول الفقه 1/57.
[132] التمهيد في أصول الفقه 1/56.
[133] التمهيد في أصول الفقه 1/56.
[134] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 10/721، 722.
[135] التشريع الجنائي الإسلامي: 2/279.
[136] ردّ المحتار: 6/576، والمهذَّب: 2/203 وروضة الطَّالبين 9/289، والمغني 12/152، والكافي لابن قدامة 4/101، 102.
[137] الحكومة: أرْش ما ليس فيه مقدّرٌ من الشرع، وطريقة تقديرها أن يقوّم المجنيّ عليه كأنه عبدٌ لا جناية به ثم يقوّم وهي به قد برئت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدّية، كأن تكون قيمته وهو عبدٌ صحيحٌ عشرةً، وقيمته وهو عبدٌ به الجناية تسعةً، فيكون فيه عشر ديته. فيتمّ استخراج الأرْش بهذه النّسبة.
ينظر: بدائع الصّنائع 7/324، والمغني 12/178، والكافي 4/102، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 34/165، 171، وكشّاف القناع 6/36، 58.
[138] التّاج والإكليل 6/260، والشرح الكبير للدَّردير وحاشية الدُّسوقيِّ 4/272.
[139] روضة الطَّالبين 9/290، وكشَّاف القِنَاع 6/50.