فهرس الكتاب

الصفحة 11540 من 19127

ويضيف العقيل: إن الراتب الذي تتقاضاه الزوجة مقابل عملها حق لها لا يجوز الأخذ منه سواء لزوجها أو لغيره إلا الولد إذا كان محتاجاً لذلك فيأخذ منه بقدر حاجته، فالراتب حق للزوجة، فإذا أذن الزوج لزوجته بالعمل إذناً مطلقاً فالراتب حق لها لا يجوز أن يأخذه لا جميعه ولا بعضه إلا برضاها، أما إذا أذن الزوج لزوجته بالعمل واشترط أن له نصف الراتب أو ربعه مثلاً ورضيت بهذا الشرط فإنه يلزمها أن تعطيه القدر المشترط بينهما، وهنا أوجه نصحي لكل زوجين على التعاون والتكاتف فيما بينهما وألا تكون النظرة المادية السطحية هي الطاغية فالحياة الزوجية أكبر وأعظم، وعلى الزوج أن يسعى جاهداً في أسباب الرزق وأن يعلم أنه المخاطب بذلك شرعاً فإن أعطته زوجته العاملة شيئاً من راتبها فحسن وإن لم تعطه فينبغي أن يكون أكبر من أن ينزل لمستوى مجادلة الزوجة والخصام معها لأجل عرض دنيوي.

وعلى الزوجة أن تتعاون مع زوجها فإذا كان محتاجاً لراتبها أو شيء منه كأن يكون عليه ديون أو التزامات مالية فلا يليق أن تصرفه يمنة ويسرة بل عليها أن تكسب قلبه وتكون المبادرة منها.

* أفضل التدابير:

إذا كانت الدراسات الإحصائية والأبحاث المتعلقة بإنفاق المرأة وإعالتها للأسرة في كثير من الحالات أثبتت قدرتها على تحمل مشاق العمل والقيام بمسؤوليتها تجاه بيتها وأسرتها إلا أن رياح عاصفة واحدة في منزل الزوجية كفيلة بسحق ما جادت به حين يطالها الطلاق لتبقى رهينة محبسين: أولهما الإقصاء، وثانيهما نكران مالها، فكيف تتصرف المرأة حينها؟ وما التدابير التي تتخذها لضمان حقوقها المالية؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت