فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 19127

[68] البخاري (10/ 317) في اللباس، ومسلم (2124) فيه، وأبو داود (4168) في الترجل، والترمذي (2784) في الأدب، والنسائي (8/ 145) في الزينة، والوصلُ: هو وصل الشعر بشعر آخر ليطول، والوشم: تغيير لون الجلد بزرقة أو خضرة أو سواد، وذلك بغرز الإِبرةِ فيه وذرِّ النِّيلَج عليه حتى يرزقَّ أثُره أو يخضرَّ.

[69] رواه النسائي (8/ 146) في الزينة، ومسلم (2125) في اللباس، وأبو داود (4169) في الترجل، والترمذي (2783) في الأدب، والنَّمْصُ: نتف شعر الوجه أو الحاجب لترقيقه، والفَلَج: تباعد ما بين الثنايا، والمُتفلِّجة: التي تتكلف في فعل ذلك بصناعة، وهو محبوب إلى العرب مستحسن إليهم، فمن فعلت ذلك طلبًا للحسن فهو مذموم أمّا الحديث الذي أخرجه الطبري عن امرأة أبي إسحق: (أنها دخلت على عائشة، وكان شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحفّ جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت) فضعيف كما حكم عليه الألباني في (غاية المرام/ رقم 96) ، وردّ قولَ مَنْ استدلّ به على جواز حفِّ الوجه وإزالة ما فيه من شعر للمرأة، وقال: إنّ ذلك خلاف ما تدلّ عليه الأحاديث بإطلاقها، وقال: إنّ ما ذهب إليه النووي من عدم جواز الحفّ - خلافًا لبعض الحنابلة - هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي.

[70] رواه النسائي (6/ 69) في النكاح، وقال الأرناؤط في تخريج (جامع الأصول 11/ 534) : إسناده صحيح.

[71] رواه أحمد (4/ 28) واللفظ له، والنسائي (6/ 81) في النكاح، وقال الأرناؤط (جامع الأصول 11/ 410) : إسناده صحيح.

[72] البخاري (9/ 283) في النكاح، وأبو داود (3567) في البيوع، والترمذي (1359) في الأحكام، والنسائي (7/ 70) عشرة النساء.

[73] رواه البخاري (9/ 281) في النكاح، ومسلم (2761) في التوبة، والترمذي (1168) في الرضاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت