قال النووي في (شرح مسلم 9/ 213) : فيه دليل على أنه يستحبُّ أن لا ينعقد النكاح إلاَّ بصداق، لأنه أقطعُ للنزاع وأنفعُ للمرأة، من حيث إنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى، فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق، بل تجب المتعة، فلو عقد النكاح بلا صداق صح لقوله تعالى:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهُنّ فريضة"فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر، وهل يجب المهر بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور، وأصحهما الدخول، وهو ظاهر الآية. أ. هـ.
[86] رواه البخاري (5153) ، ومسلم (4/ 14) ، وأبو داود (2109) ، والترمذي (1094) ، والنسائي (6/ 137) ومالك (1146) كلهم في النكاح، والبيهقي (7/ 227) فيه أيضًا.
[87] رواه أبو داود (2106) ، والترمذي (1114) ، والنسائي (6/ 117) ، وابن ماجه (1887) ، والبيهقي (7/ 234) كلهم في النكاح، والحاكم (2/ 175) ، وابن حبان (1259) ، وذكره الألباني في (الإِرواء/ 1927) وصححه.
[88] رواه مسلم (1426) ، وأبو داود (2105) ، والنسائي (6/ 116) ، وابن ماجه (1886) كلهم في النكاح، قال النووي في (شرح مسلم 9/ 215) : استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمس مئة درهم، والمراد في حقّ مَنْ يحتمل ذلك، فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أربعة آلاف درهم (= أربع مائة دينار) فالجواب: إنَّ هذا القدر تبَّرع به النجاشي من ماله إكرامًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
[89] رواه أبو داود (2125) ، والنسائي (6/ 129) في النكاح، وإسناده صحيح، والحطميّة: الدرع التي تكسر السيوف، وقيل: أنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له (حُطَمة بن محارب) كانوا يعملون الدروع.
[90] رواه النسائي (6/ 114) في النكاح، قال الأرناؤط في حاشية جامع الأصول (7/ 7) : وإسناده صحيح.
[91] انظر: شرح مسلم/ للنووي (9/ 216) ، وزاد المعاد/ لابن القيم (5/ 176) .