فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 19127

[92] أخرجها سعيد بن منصور في سننه (1/ 3/ 166) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 233) ، كما أخرجها عبدالرزاق في مصنفه (6/ 180) عن طريق قيس بن الربيع عن أبي عبدالرحمن السلمي، إلاّ أنّ المحدّث الألباني أعلّها في (الإرواء 6/ 438) بعلتين: الانقطاع، لأنّ أبا عبدالرحمن السلمي لم يسمع من عمر كما قال ابن معين، والأخرى سوء حفظ قيس بن الربيع.

[93] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 100) ، والبحر المحيط لأبي حيان (3/ 205) ، أما الآية فإنّها تفيد: أنّ الزوج القادر المستطيع، لو أحبّ أن يهب لزوجته من ماله تطوعًا وعن طيب نفس مالًا كثيرًا، إكرامًا لها، فهذا لا ضير فيه، أمّا أن تطلب هي أو وليها منه المهر العظيم، فهذا هو المنهي عنه.

ومَفْحصُ القطاةِ: موضعها الذي تجثم فيه وتبيض.

[94] رواه البخاري (5136) ، ومسلم (1419) ، وأبو داود (2092) ، والترمذي (1107) ، والنسائي (6/ 85) ، وابن ماجه (1871) وأحمد (4/ 203) ، وكلهم رووه في النكاح.

[95] رواه مسلم (1421) ، ومالك في الموطأ (1103) ، والترمذي (1108) ، وأبو داود (2098) ، والنسائي (6/ 84) ، وابن ماجه (1870) ، والبيهقي (7/ 115) ، والدارقطني (3/ 238) وكلهم في النكاح، وأحمد (1/ 261) ، والصمات: السكوت.

[96] رواه مسلم (1420) ، والنسائي (6/ 85) في النكاح، وأحمد (2/ 229) ، وكنى بالأبضاع عن النكاح، وملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقد نكاحها، وهي في الأصل كناية عن موضع الغشيان، والمباضعة: المباشرة.

[97] رواه البخاري (9/ 166) ، والموطأ (1125) ، وأبو داود (2101) ، والنسائي (6/ 86) ، وابن ماجه (1873) ، والبيهقي (7/ 119) كلهم في النكاح، والدارمي (2/ 139) ، وأحمد (6/ 328) .

[98] رواه البخاري (9/ 166) في النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود.

[99] شرح مسلم/ للنووي (9/ 203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت