فهرس الكتاب

الصفحة 11850 من 19127

التطيب في البدن والثوب: لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس ) )متفق عليه... قال ابن عبد البر (( لا خلاف في هذا بين العلماء ) )وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة (( ولا تقربوه طيبا ) )فدل هذا على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمدا ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه

لبس النقاب والقفازين: لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا تتنقب المرأة الحرم(أي المحرمة) ولا تلبس القفازين ))؛ رواه البخاري.

عقد النكاح: فلا يجوز تزويج المحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) )رواه مسلم. ومتى تزوج المحرم أو تزوجت المحرمة فالنكاح باطل.

الجماع ومقدماته من لمس بشهوة أو تقبيل أو غيره.. والجماع في الفرج قبل التحلل الأول يوجب فساد حج الرجل والمرأة جميعا.

التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو الإعانة عليه: لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم} [المائدة: 95] عام في النوعين الرجال والنساء.

تنبيه: يجوز قتل كل ما فيه إيذاء للناس في أنفسهم وأموالهم.. بدليل ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور )) ؛ متفق عليه

إذا فعلت المرأة شيئا من محظورات الإحرام:

إذا ارتكبت المرأة المحرمة شيئاً من المحظورات فلها ثلاث حالات:

أن تكون ناسية أو جاهلة أو مكرهة أو نائمة فلا شيء عليها لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك لقوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت