فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إن أحرمت امرأة بالعمرة وحاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى على إحرامها بالعمرة فإن طهرت قبل اليوم التاسع (يوم الوقوف بعرفة وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها ثم أحرمت بعد ذلك بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة فتقول:"اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي"فتصير قارنة وتقف مع الناس و تكمل بقية المناسك - كما يفعل الحاج - غير أنها تؤخر الطواف والسعي يوم العيد حتى تطهر فإن طهرت طافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج ويكفيها ذلك عن طواف وسعي المعتمرة وعليها هدي قران كما على المتمتع.
إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع أما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تنتظر حتى تطهر فتطوف بالبيت وهي طاهر ولا يسقط عنها طواف الإفاضة بأي حال من الأحوال.
تنبيه:
إذا حاضت قبل طوافها الإفاضة فيجب عليها البقاء بمكة حتى تطهر وتكمل حجها، فإن لم تستطع البقاء في مكة فلا مانع من سفرها مع محرمها إلى بلدها أو غيره ثم ترجع مع محرمها بعد الطهر لكي تكمل مناسك حجها.. ولكن لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تطوف طواف الإفاضة (التحلل الثاني)
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ولا تستطيع الانتظار ولا العودة مرة أخرى إلى مكى.. فماذا تفعل؟
قال الشيخ ابن عثيمين"إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ففي الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف وإما أن تتلجم بلجام يمنع سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة وهذا القول ذكرناه هو القول الراجح وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية".
لا حرج في استعمال المرأة حبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تتعطل رفقتها بشرط السلامة من الضرر.