فهرس الكتاب

الصفحة 12213 من 19127

وأمَّا إخراجُها مالاً فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالاً وحدّد جِنْسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج مِنْ غيره، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط، فعلى سعر أي شيء يُخرج؟، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتًا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء. ولو قال قائل: النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئًا آخَر غير الطعام، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه، فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها، فَلْنَضَعْ الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع، وهو قد فرضها صاعا من طعام: طُعمة للمساكين ونَحْنُ لَوْ أعطينا الفقير طعامًا مِنْ قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنَّ هذا مما يستعمله أصلا.

وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دَيْنِ شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم.

وقت الإخراج:

-تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - (أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ) . البخاري 1407

ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز.

فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتَّسِعَ الوقت لمن عليه إخراجها، ويفطر قبل الخروج.

كما يُسَنّ تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت