فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
2-هدي المحصَر حيث أحصر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر في الحديبية بالحل، باتفاق أهل السير.
القسم الثالث: ما يفعله حيث شاء:
وهو الصيام، يفعله حيث شاء باتفاق العلماء؛ إلا في التمتع كما تقدم.
المراد بمساكين الحَرَم:"مَن كان داخل حدود الحرم، سواء كانوا من أهله المقيمين فيه، أو من الوافدين عليه من الحجاج ممن يجوز دفع الزكاة إليهم".
قاعدة:"ما جاز ذبحه خارج الحرم حيث وُجد سببه، جاز في الحرم ولا عكس".
ضابط:"ما وجب لترك واجبٍ ملحقٌ بدم المتعة"؛ أي أن المتمتع عليه هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام، فقاسوا ما وجب لترك واجب على هدي التمتع؛ لأن التمتع فيه ترفُّه بترك أحد السفرين، وهذا فيه ترك لما وجب عليه، فأشبهه من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
باب دخول مكة
هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله تعالى - ليُبيَّن ما ينبغي أن يفعله الحاج والمعتمر في داخل مكة، ومعظم مسائل هذا الباب هي مشتركة بين الحج والعمرة، تدور على ما يفعله داخل مكة منذُ دخولها، و في داخل الحرم من طواف وسعي، والهيئات التي ينبغي أن يأتي بها، وسيأتي - إن شاء الله - بعد هذا الباب بابٌ يختص بصفة الحج.
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى:
"يُستحب أن يدخل مكة مِن أعلاها".