فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله:"أو مكرهًا"يعني أنه إذا كان مكرهًا على المفطرات، فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدًا، لقول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5] [21] .
قال في"الروض":"ولو بوجود مغمى عليه معالجة"أي: إذا أغمي عليه وهو صائم، فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحا فلا يفطر بهذا؛ لأنه غير قاصد، فالذي صب في فمه الماء شخص آخر، وهو مغمى عليه لا يحس، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير قصد، وإذا صببت في فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم، ولكنه يبتلعه وهو غير تام الشعور فلا يفسد صومه.
ومقتضى كلام المؤلف، أنه لا يشترط أن يكون عالمًا؛ لأنه لم يذكر إلاّ شرطين، العمد والذكْر، فإن كان جاهلاً فإنه يفطر.
والصحيح اشتراط العلم، لدلالة الكتاب والسنة عليه، فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم، والذكْر، والعمد.
وضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين:
1-جهل بالحكم الشرعي، أي: لا يدري أن هذا حرام.
2-جهل بالحال، أي: لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر.
والدليل لذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] . وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا دليل عام.
وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل: