فهرس الكتاب

الصفحة 13170 من 19127

خامساً: فرض الصيام:

الإمساكُ عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله - تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حََتَّى يَتََبَيَّنَ لََكُمُ الخَيْطُ الأََبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأََسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أََتِمُّوا الصِّيَامََ إلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] .

سادساً: مفطرات الصوم:

1-الأكل والشرب.

2-ما كان في معنى الأكل والشرب، وهو ثلاثة أشياء:

أ- القطرة في الأنف التي تصل إلى الحلق، وهو مأخوذ من قوله: (( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) )أخرجه مسلم، فإنه يفهم أنه لو دخل الماء من الأنف إلى الجوف أفطر.

ب- الإبر المغذية؛ فإنها تقوم مقام الأكل والشرب فتأخذ حكمها، وكذا المغذي الذي يصل إلى المعدة عن طريق الأنف.

ج- حقن الدم في المريض؛ لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناه [19] .

3-الجماع: وهو من المفطرات بالإجماع [20] .

4-إنزال المني باختياره بمباشرة أو استمناء، أو غير ذلك؛ لأنه في معنى الجماع، ولأنه من الشهوة التي يدعها الصائم كما سبق في حديث أبي هريرة مرفوعاً وفيه: (( يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي ) ) [21] ومعلوم أن من أنزل المني عامداً مختاراً باستمناء أو غيره، فقد أنفذ شهوته ولم يدعها، أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع [22] .

5-التقيؤ عمداً، وهذا مفطر أيضاً بالإجماع [23] ، أما من غلبه القيء فلا يفطر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض ) ) [24] .

6-خروج دم الحيض والنفاس، بالإجماع [25] ؛ فمتى وُجد دم الحيض أو النفاس في آخر جزء من النهار، أو كانت حائضاً فطهرت بعد طلوع الفجر فسد صومها؛ ومن الأدلة عليه حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: (( أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ ) ) [26] .

7-اختلف أهل العلم في الحجامة: هل تفطر أو لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت