فهرس الكتاب

الصفحة 13258 من 19127

• المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءٌ كان سفره طارئًا كسفر العمرة أم دائمًا كأصحاب سيارات الأجرة؛ فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم.

أحكام الصيام:

1-النية:

وجوب تَبْيِيتِ النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) )؛ صحيح أبي داود.

وقال - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) )؛ صحيح النسائي. والنيَّة محلُّها القلب، والتلفُّظُ بها لم يَرْدِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم.

2-وقت الصوم:

قال تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] . والفجر فجران:

• الفجر الكاذب: وهو لا يُحِلُّ صلاة الصبح، ولا يُحرِّمُ الطعام على الصائم، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّد كذنب السرحان.

• الفجر الصادق: وهو الذي يحرم الطعام على الصائم، ويحلّ صلاة الفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال.

فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأَدْبَرَ من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر. قال - صلى الله عليه وسلم: (( إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) )؛ متفق عليه. وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوؤُها ظاهرًا.

3-السحور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت