فهرس الكتاب

الصفحة 13259 من 19127

قال - صلى الله عليه وسلم: (( فَصْلُ ما بَيْنَ صِيامِنَا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) )؛ رواه مسلم. وقال - صلى الله عليه وسلم: (( البركة في ثلاثة: الجماعة، والثريد، والسحور ) )؛ صحيح رواه الطبراني في الكبير، وكون السحور بركة ظاهرة لا يَنْبَغِي تركه، لأنه اتباع للسنة، ويقوي على الصيام، وهو الغذاء المبارك كما سمَّاه الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( هلمّ إلى الغذاء المبارك ) )؛ صحيح أبي داود، وقال - صلى الله عليه وسلم: (( السُّحورُ أكلة بركة فلا تَدَعُوه ولو أن يجرع أحدُكم جرعةً من ماء، فإن الله وملائكته يُصَلّونَ على المُتَسَحِّرينَ ) )؛ حسنٌ رواه الإمام أحمد. وقال - صلى الله عليه وسلم: (( نعم سحور المؤمن التمور ) )؛ صحيح أبي داود. وكان من هَدْيِهِ تأْخِيرُ السحور إلى قُبَيْلِ الفجر.

4-ما يجب على الصائم تركه:

• قول الزور: قال - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ به فليس لله عَزَّ وجلَّ حاجةٌ أنَ ْيدَعَ طعامَهُ وَشَرابَهُ ) )؛ رواه البخاري.

• اللغو والرفث: قال - صلى الله عليه وسلم: (( ليس الصيام من الأكل والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابَّكَ أحدٌ أَوْ جَهِل عليك فقل: إني صائم ) )؛ صحيح ابن خزيمة.

5-ما يُباحُ لِلصَّائم:

• الصائِمُ يُصْبِحُ جُنُبًا: عن عائشة أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم: (( كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ) )؛ متفق عليه.

• السواك للصائم: قال - صلى الله عليه وسلم: (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) )؛ متفق عليه. فلم يخصَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - الصائم من غيره، ففي هذا دَلالةٌ على أنَّ السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت