فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ج: أ- الحائض لا تُصَلي ركعتي الإحرام؛ بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص. والجمهور استحبوها؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أتاني آتٍ من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المُبارك وقل عمرة في حجة ) ) [20] ؛ أي في وادي العَقِيق في حجة الوداع، وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة - إما فريضة وإما نافلة - يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتينِ الركْعتينِ.
ب- يجوز للمرأة الحائض أن تردد القُرآن لفظًا على الصحيح من دون مَسّ المصحف، أما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قِرَاءة القُرآن، ومس المصحف لا عن ظهر قلب، ولا من المصحف؛ حتى تغتسل الحائض والنفساء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف؛ لأن مدتهما تطول؛ ولأنهما لم يرد فيهما نصّ يمنع ذلك، بخلاف الجُنُب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل.
النية محلها القلب
س: هل نية الإحرام في التلفظ باللسان، وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر؟ [21]