فهرس الكتاب

الصفحة 14583 من 19127

ج: نرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجَهْل أو النسيان؛ لأنه قد حصل المقصود وهو رَمْي الجمرات الثلاث؛ لكنه نسي أو جهل الترتيب، وقد قال الله - سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [382] ، وقد صَحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله قال:"قد فعلت" [383] ، والمعنى أن الله قد أجاب دعوة المُؤمنينَ؛ ولكن من نَسِيَه أو ذكر قبل فوات الوقت لزمه رَمْي الثانية ثم جَمْرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب

حكم من رمى الشاخص

س: رميت الجمرات، وكانت في العمود التي في وسط الدائرة، ولم أدر هل سقطتْ بالداخل أم لا، هذا في الجمرة الكبرى فما الحكم؟ [384]

ج: لا بد أن يعلم الحاج أن الحَصَى سقط في الحَوْض أو يغلب على ظَنِّه ذلك، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرَّمْي، وإذا مضى وقت الرَّمْي ولم يُعِد فعليه دم يذبحه في مكة للفُقراء؛ لأنه في حُكْم التارِك للرَّمْي، ولا بد أن يتحقَّق وجود الحَصَى في الحوض، أما الشَّاخِص فلا يُرْمَى، وإنما الرَّمْي في الحَوْض فقط، وإذا لم يغلب على ظَنِّه أنه وقع في الحَوْض فعليه دم إذا لم يكن أَعادَه، أما إذا كان في وقت الرَّمْي، فيعيد ولا شيء عليه.

والدم ذبيحة تُذْبَح في مكة للفُقراء مع التوبة والاستغفار، والرَّمْي إذا فات وقته لا يقضى بعد نهاية غروب شمس الثالث عشر.

من تَرَك الرَّمْي فعليه دم

س: في الحج الماضي رَمَتْ زوجتي الجمرة الأولى والباقي قمت بالرَّمْي عنها؛ خوفًا من الزِّحام ولم يكن هناك زحام، فهل يصح حجها والحال ما ذكر؟ [385]

ج: الحج صحيح وعليها دم عن تَرْك الرَّمْي يُذْبَح في مكة ويُوزع بين الفقراء. والدم الواجب سبع بَدَنة، أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، وهو جذع ضَأْن، أو ثِنِي من المعز.

التوكيل في الرَّمْي لمن معها أطفال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت