فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ج: المشهور عند أهل العلم أنه لم يَعْتَمِر في شهر رجب، وإنما عُمَره - صلى الله عليه وسلم - كلها في ذي القَعدة، وقد ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"اعْتَمَرَ في رجب"، وذَكَرَتْ عائشة - رضي الله عنها:"أنه قد وَهِم في ذلك، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في رجب".
والقاعدة في الأصول أن المُثْبَت مُقَدَّم على النَّافي، فلعلَّ عائشة ومَنْ قال بقولها لم يَحْفَظُوا ما حفظ ابن عمر، والله ولي التوفيق.
حكم التقصير في العمرة
س: ما الحكم في التقصير من الشَّعْر بعد العمرة أهو على التعميم من جميع الشعر، أم يكفي من جزء منه فقط؟ [472]
ج: التَّقْصِير من جميع الشعر في العُمرة والحج جميعًا مثل ما يحلقه كله يقصره كله، ويأخذ مِنْ أطراف الشعر حتى يعم الرأس، ولا يكون معناه شَعْرَة شَعْرَة، معناه: يعمم ظاهر الرَّأْس ويكفي، يعممه بالتقصير؛ كما يعممه بالحَلْق هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب.
حكم من لبس المخيط بعد ستة أشواط جهلاً منه
س: رجل قَدِم من الرِّياض، وأحرم من الميقات للعمرة، وفي السَّعْي سَعَى ستة أشواط جَهْلاً منه، ثم قصَّر شعر رأسه ولبس المخيط وسافر إلى جِدة، ماذا يجب عليه الآن؟ والمذكور إذا رجع إلى مكة بنية العمرة من جديد، بنية العمرة السابقة التي لم يكمل سعيها، هل عَلَيْه شَيء؟ [473] وماذا يجب عليه الآن للعُمْرة التي لم يكمل سعيها، ولبس المخيط؟