فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ج: على المذكور أن يرجع إلى مكة، ويكمل السَّعْي ثم يُعِيد التَّقْصِير، وإن أعاد السَّعْي كلَّه فهو أفضل وأَحْوَط بعد خلع المخيط، ولبس ملابس الإحرام، ولا شيء عليه بسبب الجَهْل، وهكذا الناسي؛ لقول الله - سبحانه: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [474] الآية، وَقَدْ صَحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في تفسير هذه الآية: (( إن الله - سبحانه - قال:"قد فعلت") ) [475] . والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
حُكْم مَنْ أحَسّ بتَعَب قبل إكمال الطواف
س: أنا امرأة مريضة ذهبتُ إلى العمرة وعندما طفت ثلاثة أشواط أُصِبْتُ بالدوخة، ماذا يجب عليَّ أن أفعل؟ [476]
ج: عليكِ أن تستريحي، وتكملي الطواف، فإن طال الفَصْل فأعيدي الطواف من أوله. أما إذا زالت الدوخة بسهولة وسرعة، فكملي الطواف، ويكفي، والحمد لله.
حُكْم مَنْ نَسِي الحَلْق أو التقصير في العمرة
س: ما حكم من نَسِي الحلق أو التقصير في العمرة، فلبس المخيط، ثُمَّ ذكر أنه لم يُقَصِّر أو يَحْلِق؟ [477]
ج: من نَسِي الحلق أو التقصير في العُمْرة، فطاف وسَعَى ثم لبس قبل أن يَحْلِقَ أو يُقَصِّر فإنَّه يَنْزِع ثيابه، إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإن قَصَّر أو حلق وثيابه عليه جَهْلاً منه، أو نِسْيَانًا فلا شيءَ عليه، وأَجْزَأَهُ ذلك، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحَلْق؛ لكن متى تَنَبَّهَ فإنَّ الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو مُحْرِم.
س: امرأة اعتمرتْ ونسيت أن تقصر شعرها ثم تَذَكَّرَتْ بعد يومينِ، فماذا تفعل؟ [478]
ج: إذا طاف المُعْتَمِر وسَعَى، ثم نَسِي التقصير، قَصَّر متى ذكره في بلده أو غيرها.