فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
س: ما حُكْم من أخذ من مُقَدِّمة رأسه بالحلق في العمرة، وماذا يجب عليه؟ [481]
ج: الواجب التعميم وعليه التوبة مِنْ ما مضى.
س: إذا اعتمرت وقضيت العمرة، هل يجوز لي العمرة عن من أُريد مِنْ أقاربي، علمًا أنه ليس في الحج، وما هو المكان الذي أحرم منه عند ذلك؟ [482]
ج: لا أعلم مانعًا شرعيًّا من عُمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الوَاجِبَة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره. أما ميقات العمرة لمن كان داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبدالرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحَرَم.
هذا ونسأل الله لنا ولكم وللمسلمين التوفيق لما يرضيه، وصلاح النية والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حُكْم طواف الوَدَاع في العمرة
س: هل طَوَاف الوداع واجب في العمرة، وهل يجوز شِراء شيء من مكة بعد طواف الوداع سواء كان حجًّا أو عمرة؟ [483]
ج: طواف الوداع ليس بواجِب في العمرة، ولكن فعله أفضل، فلو خرج ولم يودع فلا حَرَج. أما في الحج فهو واجب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ) [484] ، وهذا كان خطابًا للحجاج. وله أن يَشْتَرِيَ ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات حتى ولو اشترى شيئًا للتجارة ما دامت المدة قصيرة لم تطل، أما إن طالتِ المدة فإنه يعيد الطواف، فإن لم تطل عرفًا فلا إعادة عليه مُطْلقًا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
القسم الثالث والأخير من الحج
باب الفَوات والإحصار
الإحصار يكون بالعدو وبغير العدو كالمرض
س: إذا تجاوز الحاج الميقات مُلبِّيًا بحج وعمرة، ولم يَشْتَرِط، وحصل له عَارِض؛ كمرض ونحوه يمنعه من إتمام نُسُكِه، فماذا يلزمه أن يفعل؟ [485]