فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ج: إذا أحرم الإنسان بالعُمْرة في أيام الحج مُتمتِّعًا بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعًا قارنًا، فإنه يلزمه دم، وهو: رأس من الغنم؛ ثِنِي من المعز أو جذع من الضَّأْن، أو سُبع بَدَنة أو، سبع بقرة، يَذْبَحُها في أيام النَّحْر بمكة أو مِنى، فيعطيها الفقراء والمساكين، ويأكل منها ويهدي. هذا هو الواجب عليه.
فإذا عجز عن ذلك؛ لذهاب نَفَقَتِه، أو لفَقْرِه وعسره وقِلَّة النَّفَقَة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ كما أمره الله بذلك.
ويجوز أن يصوم عن الثلاثة اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذلك مُسْتَثْنَى من النهي عن صيامها لجميع الناس، إلا من فقد الهَدْي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة؛ لما رَوَى البخاري في صحيحه عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - قالا:"لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي" [506] . وإن صامها قبل يوم عرفة فهو أفضل، إذا كان فقد النفقة مُتَقَدِّمًا، ويصوم السبعة عند أهله.
حُكْم المُتَمَتِّع الذي صام ثلاثة أيام ثُمَّ وجد قيمة الهَدْي
س: إنسان استَحَقّ عليه الهَدْي في الحج، ولكنَّه لم يستطع شراءه بسبب العُسْر، فصام ثلاثة أيام في الحج - كما أمر الله - وبعد أن صامها أو صام بعضها، وجد من يُقْرِضه أو يَسَّر الله الهَدْي، فماذا يفعل؟ [507]
ج: إذا تَيَسَّر له القيمة التي يشتري بها الهَدْي - ولو بعد أيام الحج - فهو مُخَيَّر بين ذبحها، ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله، أو صيام السبعة الأيام الباقية؛ لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهَدْي؛ لكن متى ذبح سقط عنه بقية الأيام.
مَع العلم بأنَّ الواجب ذبحه في الأيام الأربعة، وهي: يَوْم العيد وأيام التشريق الثلاثة - مع القُدرة - ويصير ذبحه بعده قضاءً.
ليس على الحاج المفرد هَدْي
س: هل يجب على الحاج المفرد هَدْي إذا كان حجه فرضًا؟ [508]