فهرس الكتاب

الصفحة 14662 من 19127

ج: الواجب عليهم أن يحجُّوا - ولو مع الشِّيعة - إذا كانوا مستطيعين للحجِّ، وعليهم مع ذلك الحذر من شبهات الشِّيعة ومذهبهم الباطل، وإن تمكَّنوا أن ينصحوهم ويدعوهم إلى اعتناق مذهب أهل السُّنة وَجَبَ عليهم ذلك؛ لقول الله سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] ، وغيرها من الآيات الدَّالة على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أصلح الله حال الجميع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذْن الزوج في أداء الفريضة

الفتوى رقم (5659)

س: أنا امرأةٌ متزوجةٌ وأريد الحجَّ، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة، وقد طالبته الحج فيوافق، وإذا جاء الحج أو العمرة منع، لا أمشي؛ علشان عنده غنم وبقر أجلس معها، وإنه قد حجَّ أكثر من خمس حجج، وأنا أريد الحجَّ، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي؟ لأنني طالبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى؟

ج: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرتِ، ولم تحجِّي حجَّ الفريضة ولم تعتمري؛ وجب عليكِ أن تسافري مع مَنْ ذكرتِ من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأنَّ تَرْكَكِ الحجَّ مع قدرتك على أدائه مُحرَّمٌ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم (5866)

س7: حكم خروج الزوجة إلى حجِّ الفريضة بدون إذْن زوجها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت