فهرس الكتاب

الصفحة 14663 من 19127

ج7: حج الفريضة واجبٌ إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذْن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها؛ بل يُشرَع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9238)

س: يوجد لديه أختٌ قد أدَّت فريضة الحجِّ بدون إذْنٍ من زوجها، وهو يعمل في شرطة مكة المكرمة، وقد رُحْتُ إليه في العمل وأخبرته، وقال: هذا من سروري؛ حيث لا يمكنني الذهاب معها. وقد راح معها أخوها الذي لا يقل عمره عن 18 سنة، وقد سامحها زوجها؛ أي: عفا عنها. فما رأيكم: هل حجُّ هذه المرأة صحيحٌ أو باطلٌ؟ إني لم أدْرِ عن هذا إلاَّ بعدما راحت، وهي من البادية، لا تعرف عن هذا أنه حرامٌ، والآن هي محتارة. أفتوني جزاكم الله خيرًا.

ج: إذا كان الأمر كما ذُكِرَ فحجُّها صحيحٌ، ولا يُشترَط إذْن زوجها في أدائها الفريضة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أداء الفريضة ولو كان عليه قضاءٌ من رمضان

السؤال التاسع من الفتوى رقم (6908)

س9: أريد أن أؤدِّي فريضة الحجِّ هذه السنة، ولم أقضِ قضاءَ رمضان هذا العام؛ حيث إنني كنت نفساء، وبعدها أُرضِع طفلي، ولم أتمكَّن من قضائه قبل موعد الحجِّ.

ج9: يجب عليك أداء فريضة الحج إذا كنتِ مستطيعةً لذلك وتيسَّر المَحْرَم، وتقضين صيام رمضان بعد ذلك - إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت