فهرس الكتاب

الصفحة 14664 من 19127

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حجُّ الصغير

السؤال الأول من الفتوى رقم (6736)

س1: إذا أردتُ أن يحجَّ معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحُلُم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابةً عنه بجميع المناسك؛ كأن أطوف عنه .. إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيءٍ طالما أنه صغيرٌ ولا حجَّ عليه؟

ج1: الصبيُّ المميِّز الذي لم يبلغ الحُلُم إذا أراد وليُّه أن يحجَّ به؛ فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحجِّ، ابتداءً من الإحرام من الميقات، إلى آخِر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرميَ بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام.

وإذا لم يكن مميِّزًا؛ فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرةٍ أو حجٍّ، ويطوف ويسعى به، ويُحضِره معه في بقية المناسك، ويرمي عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (10938)

س4: حججتُ وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجَّة الواجبة؟

ج4: تجزؤك الحجَّة المذكورة عن حجَّة الفريضة إذا كانت بعد تحقُّق البلوغ؛ بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القُبُل؛ لأنَّ الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة، وبالحيض في حقِّ المرأة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11348)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت