فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
س4: الطفل أو الطفلة الصغيرة إذا ما أدَّى أو أدَّت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوُّعًا وأجره لوالديه؟
ج4: تُعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوُّعًا، ولا تكفي عن حجَّة الإسلام وعمرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحَرَم، ولو لم يغيِّر اسمه
الفتوى رقم (11014)
اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، والمُحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 231 في 21/-/1408هـ، وقد سأل سعادة الوكيل عمَّا يلي: (تلقيتُ من سفارة خادم الحرمين الشريفين في(بون) طلبًا تضمَّن إفادتها عمَّا إذا كان إلزاميًّا على الفرد الذي يعتنق الدين الإسلامي تغيير اسمه الأول، حتى يتسنى له زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج، وهل يُحْرَم من ذلك ما لم يتم تغييره؟ آمُل التفضُّل بإفادتي بما ستُجاب به السفارة بهذا الشأن).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا ثبت إسلامه، فلا يمنعه بقاؤه على اسمه من دخول الأماكن المقدَّسة شرعًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
حجُّ الكافر
السؤال الثالث من الفتوى رقم (836)
س3: هل الذي حجَّ حجَّة الإسلام ثم بعدها زنا وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب- فهل حجُّه هذا يكفيه، أم يعيد حجَّة الإسلام؟