فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11344)
س1: هل يجوز الحجُّ من مال دِيَة المقتول - أي إذا قتل إنسان وأُخذت دِيَتُه - فهل يجوز الإنفاق على الحجِّ من هذا المال؟
ج1: يجوز الحج من الدِّيَة، لكلِّ واحدٍ من الوَرَثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلَّفًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12568)
س3: هل يجوز الحجُّ بنقود بيع أرضه؟
ج3: إذا كان يملك الأرض بطريق شرعي؛ كالإرث، أو الهبة، أو الشراء ونحو ذلك، فلا حرج في بيعها وإنفاق ثمنها أو بعضه في أداء الحجِّ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6277)
س1: كان لي نصيبٌ أن أكون من الفائزين في مسابقة في العلوم الإسلامية، وكانت الجائزة حج بيت الله الحرام، وقد كان ذلك في العام قبل الماضي، وفعلاً أتيت العام قبل الماضي وحججت بيت الله الحرام. والسؤال: أنوي الحج هذا العام عن أخٍ لي توفَّاه الله في العشرين من عمره، فهل حجِّي الذي سبق سقط به الحج الفرض حتى أحج عن أخي أم أحج عن نفسي مرة أخرى؛ لأن حج المسابقة لم يسقط به الفرض؟
ج1: يجزئ حجُّك، ويعتبر أداء الفريضة عن نفسك، ولك أن تحجَّ بعد ذلك عن أخيك الميت، وجزاك الله خيرًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز