فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
السؤال الأول من الفتوى رقم (3572)
س1: عندي ولدٌ عمره حوالي عشرين سنة، وعندي سيارة، ولكن أنا لم أعرف أسوق السيارة، وهو الذي يسوق، وأردت الحجَّ في سيارتي، وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة، فسمع الولد أن الذي ما قضى فرضه ما يجوز له أن يقضيه من مال والده، إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجِّه، وأنا بخير من فضل الله، أفيدوني أثابكم الله.
ج1: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجُّه صحيحٌ، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة؛ لأنَّ هذا من البرِّ بأبيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (12139)
س: قامت والدتي ببيع قطعة أرض موروثة عن والدها، وطلبت مني أن أقوم بإجراءات الحجِّ مرةً أخرى، على أن أكون مرافقًا لها من مالها الخاص، وأطلب الفتوى:
أ - هل يصحُّ لي أن أكون حاجًّا معها من مالها وتُحسب لي حجة الإسلام (أن تسقط عني حجَّة الإسلام) ؟
ب - أخبرتني والدتي بأنها كانت قد نذرت لله حجَّ البيت مرةً أخرى على أن أُصاحبها في المرة الثانية، وذلك النذر كان أثناء فترة الحجِّ الأولى.
جـ - قد حاولت مع والدتي - ولها غيري إخوة ذكور وبنتان، إحداهما شقيقةٌ لي والأخرى من والدتي - إن المطلوب في العمر حجة واحدة، وتوزِّع ما تشاء من مال على أولادها الذين في حاجة، خاصةً الأخت غير الشقيقة، وعلى أقربائها المحتاجين، ولكنها رفضت تمامًا وقالت: لازم أحج، سواء حضرت معي أو لم تحضر.
ج: يجوز لك أن تحجَّ مع والدتك من مالها، وتجزؤك عن حجَّة الإسلام، وأما سفر والدتك للحجِّ بدون مَحْرَم فلا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس