فهرس الكتاب

الصفحة 14672 من 19127

س7: أنا مواطنٌ مصريٌّ، وربُّ أسرةٍ من طفلين وزوجة، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة، وليس لي أيُّ دخلٍ آخَر، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات، وتوفَّر لي مبلغ من المال، ووضعته في بنك إسلامي ليدرَّ عليَّ دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلِفة، بحيث إن الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي؛ فهل أنا مكلَّف باقتطاع من هذا المبلغ نفقات الحج، وهل أنا مكلَّف بالحجِّ في ضوء هذه الظروف؟ علمًا بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثِّر هذا على دخلي الشهري، ويرهقني ماديًا. فبماذا تشيرون عليَّ يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله عنَّا كلَّ خير.

ج7: إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلَّفًا بالحج؛ لعدم الاستطاعة الشرعية، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] ، وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، وقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6593)

س3: ما الحكم فيمَن يحجُّ من نفقات الحاكم؟ بمعنى: إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغًا من المال، وقال لهم: حجُّوا بهذا المال، فهل يجوز لهم بأن يحجُّوا به أم لا؟ وإذا حجُّوا به؛ فهل تسقط عنهم حجَّة الإسلام؟ مع ذكر الدليل لما تقولون.

ج3: يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح؛ لعموم الأدلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت