فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (733)
س: قدمت إلى المملكة، وتيسَّر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، وتسألُ: هل تجزئ هذه الحجة عن حجَّة الإسلام، والحال أنها لم تنفق على حجِّها من مالها شيءٌ؟
ج: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحَّته أنها لم تنفق عليه شيءٌ من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجِّها، وعليه؛ فإذا كان حجُّها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات؛ فهو مُسْقِطٌ عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (3198)
س: 1 - ما رأي الدين فيمن حجَّ بغير ماله؟
2 -هل يصحُّ حجُّ الشابِّ قبل أن يتزوَّج؟
ج: أولاً: إذا حجَّ الشخص بمالٍ من غيره صدقةً من ذلك الغير عليه؛ فلا شيء في حجِّه، أما إذا كان المال حرامًا فحجُّه صحيح، وعليه التوبة من ذلك.
ثانيًا: يصحُّ حجُّ الشابِّ قبل أن يتزوَّج بغير خلافٍ نعلمه بين أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع والسابع من الفتوى رقم (10701)
س4: زوجةٌ لا تملك نفقات الحج، وزوجها ذو غنى، فهل هو ملزَمٌ شرعًا بنفقات حجها؟
ج4: لا يُلزَم الزوج شرعًا بنفقات حجِّها؛ وإن كان غنيًا، وإنما ذلك من باب المعروف، وهي غير ملزَمة بالحجِّ لعجزها عن نفقته.