فهرس الكتاب

الصفحة 14679 من 19127

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (9405)

س5: هل يجوز الحجُّ لمن عليه دَيْنٌ؟ فسمعنا أنه لا يجوز حتى يقضي أصحابه؛ فهل هذا صحيحٌ، والحجُّ للمتزوِّجين أم على الجميع؟

ج5: أولاً: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدَّيْن مع نفقات الحجِّ، ولا يعوقه الحجُّ عن السداد، أو كان الحجُّ بإذن الدَّائن ورضاه، مع علمه بحال المَدِين؛ جاز حجُّه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حجَّ صحَّ حجُّه.

ثانيًا: الحج فرضٌ على المكلَّف المستطيع، سواء كان متزوِّجًا أم غير متزوِّج؛ لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الإنابة في الحج

النيابة في الحج

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2173)

س2: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟

ج2: لا يجوز للإنسان أن يحجَّ عن غيره قبل حجِّه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس - رضيَ الله عنهما - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: (( حججتَ عن نفسك؟ ) )قال: لا، قال: (( حجَّ عن نفسك، ثم عن شبرمة ) ) ( [8] ) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (2200)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت