فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
س1: هل يجوز للمسلم الذي أدَّى فرضه أن يحجَّ عن أحد أقاربه في بلاد الصين؛ لعدم تمكُّنه من الوصول لأداء فريضة الحجِّ؟
ج1: يجوز للمسلم الذي قد أدَّى حجَّ الفريضة عن نفسه أن يحجَّ عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحجَّ بنفسه لكِبَر سنِّه أو مرضٍ لا يُرجى برؤه أو لكونه ميتًا؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يُرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11588)
س: هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحجَّ عن قريبه الذي يكون بعيدًا عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر بالطواف؟
ج: قريبك المذكور لا يجب عليه الحجَّ مادام لا يستطيع الحج ماليًا، ولا تصحُّ النيابة عنه في الحجِّ ولا في العمرة؛ لأنه قادرٌ على أداء كلٍّ منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصحُّ النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1265)
س: إن السائل تصدَّق على كلٍّ من والده ووالدته بحجَّة، فأعطى حجَّة أبيه لامرأةٍ على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحجَّ بها، وأعطى حجَّة أمِّه لهذه المرأة، ويسأل عن حكم ذلك؟
ج: أما صدقتك على كلٍّ من والدك ووالدتك بحجَّةٍ فهذا من باب البرِّ والإحسان، والله يُجْزِلُ لك الأجرَ على هذا البرِّ.