فهرس الكتاب

الصفحة 14681 من 19127

أما تسليمك النقود التي تريد أن يحج بها عن والدكَ لامرأةٍ تدفعها لزوجها ليحجَّ بها - فهذا توكيلٌ منك لهذه المرأة على ما وصفتَ، والتوكيل في هذا جائزٌ، والنيابة في الحجِّ جائزةٌ إذا كان النَّائب قد حجَّ عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحجَّ به عن أمِّكَ، فإن نيابة المرأة في الحجِّ عن المرأة وعن الرجل جائزةٌ؛ لورود الأدلَّة الثابتة عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - في ذلك، لكن ينبغي لمَنْ يريد أن يُنيبَ في الحجِّ أن يتحرَّى في مَنْ يستنيبه أن يكون من أهل الدِّين والأمانة؛ حتى يطمئنَّ إلى قيامه بالواجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الذي مات ولم يجب عليه الحجُّ، هل يُحَجُّ عنه؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (1375)

س1: هل أحجُّ عن والديَّ اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحجِّ لفقرهما، إلا أني أردت الحجَّ؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه.

ج1: يجوز لك أن تحجَّ عن والدَيْك بنفسك، أو تنيب من يحجَّ عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحجُّ عنهما قد حجَّ عن نفسه؛ لما روى أبو داود في"سننه"عن عبدالله بن عباس - رضيَ الله عنهما - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: (( مَنْ شبرمة؟ ) )قال: أخٌ لي، أو: قريبٌ لي. قال: (( حججت عن نفسك؟ ) )قال: لا. قال: (( حجَّ عن نفسكَ، ثم حجَّ عن شبرمة ) )، وأخرجه ابن ماجه. قال البيهقي: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ليس في الباب أصحُّ منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت