فهرس الكتاب

الصفحة 14682 من 19127

حج عن أمِّه ولم يحجَّ عن والده، هل عليه إثمٌ؟

الفتوى رقم (1753)

س: حججت لأمِّي بعد وفاتها، ولم أحجَّ لوالدي بعد وفاته، فهل عليَّ إثمٌ في تَرْك الحجِّ لوالدي؟

ج: ليس عليك إثمٌ في تَرْك الحجِّ لوالدك؛ لأنه ليس بواجبٍ عليك أن تحجَّ له، ولكن من البرِّ والإحسان أن تحجَّ عنه، وهو داخلٌ في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (7790)

س6: لي شقيقةٌ توفيِّت منذ مدة طويلة، وأرغب الحجِّ والعمرة وزيارة قبر الرسول - صلَّى الله عليه وسلم - عنها، فما هو الحكم في ذلك؟

ج6: إذا كانت مكلَّفة؛ فإنه يُشرع لك أن تحجَّ وتعتمر عنها إذا كنت قد حجَجْتَ عن نفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول - صلَّى الله عليه وسلم - فلا يجوز شدُّ الرِّحال إليها؛ لأنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلم - قال: (( لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا ) )، وإنما تشدُّ الرحال للصلاة في المسجد النبوي، ويدخل السلام عليه - صلَّى الله عليه وسلم - وعلى صاحبَيْه - رضيَ الله عنهما - تبعًا لذلك، وذلك لا يقبل النِّيابة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6528)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت