فهرس الكتاب

الصفحة 14683 من 19127

س: لي أخت توفيت وهي بِكْر، وتبلغ من العمر 25 عامًا تقريبًا، وتوفيت قبل وفاة والدها بخمس سنوات، وقد سألتُ بعض الفقهاء لدينا: هل يجب عليها حجَّة؟ قالوا: لا؛ لكونها توفيت قبل والدها، ولم يسبق لها الزواج، حيث أنها منعت من الزواج بنفسها. أرجو بعد اطِّلاعكم توجيهي إلى ما فيه رضا الله - عزَّ وجلَّ - وما يصحُّ.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرتَ؛ فلا يجب عليك أن تحجَّ عنها، ولكن لو قمت بالحجِّ عنها برًّا بها وإحسانًا إليها كان خيرًا، إلا أن يكون لديها مالٌ حال حياتها تستطيع أن تحجَّ منه، فإنه يجب أن يُحَجَّ عنها منه قبل تقسيم التَّرِكَة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3337)

س: إن لي والدة وعمة وشقيقًا، الوالدة توفيت إلى رحمة الله قبل ثمان سنوات، وعمرها حوالي مائة عام لم تخلف من الأولاد سواي، والعمة توفيت إلى رحمة الله قبل أربعة عشر عامًا، وعمرها مائة عام، ولم تخلف أولادًا، ولا مالاً كليًّا، الشقيق توفي إلى رحمة الله قبل ثلاثين سنة وعمره حوالي ثلاثين سنة، ولم يخلف أولادًا ولا مالاً، وهؤلاء أدركهم الموت قبل أن يؤدُّوا فريضة الحجِّ التي هي ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وخشيةً من الله - عزَّ وجلَّ: رأيتُ من الواجب أن أستفتي فضيلتكم: هل يلزمني تأدية هذه الفريضة عن والدتي وعمتي وشقيقي المشار إليهم أم لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرتَ؛ شُرع أن تحجَّ عن والدتك إن استطعت ذلك بعد أن تحجَّ عن نفسك، هذا إذا كانت لا تستطيع الحجَّ في حياتها، أما إن كانت تستطيع الحج في حياتها فالواجب التحجيج عنها من مالها، فإن حججت عنها تبرعًا كفى ذلك، ولك في ذلك الأجر العظيم؛ لأن الحج عنها من أعظم برها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت