فهرس الكتاب

الصفحة 14685 من 19127

ج1: كلٌّ من الحجِّ والعمرة نُسُكٌ مستقلٌّ، وقد بيَّن النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - كيفية أدائهما قِرانًا وإفرادًا وتمتُّعًا بالعمرة إلى الحجِّ، فمَنْ أراد الإحرام بالعمرة عن أمِّه - مثلاً - والإحرام بالحجِّ بعد التحلُّل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النُّسُكَيْن عن نفسه، وبعد أن تحلَّل منه أحرم بالآخَر عن أبيه - مثلاً - كان جائزًا؛ لأنَّ الأعمال بالنِّيات، ولكلِّ امرئٍ ما نوى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة

عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي

إذا أخذ المال ونقص أو زاد ما الحكم؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1823)

س2: إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغًا معينًا لكي يحجَّ عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحجِّ، ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة: هل له أجرٌ إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟

ج2: المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراطٌ بين الدافع والآخِذ على أنَّ الآخِذ يردُّ الزائد، وعلى أن الدَّافع يُكْمِل النَّقص؛ فعلى كلٍّ أن يفيَ بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرطٌ؛ فإنَّه يأخذ الزائد ويكمل النَّقص، أما الأجر: فله أجرٌ - إن شاء الله - إذا أخذ المال بنيَّةٍ صالحة، وأدَّى الواجب عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5228)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت