فهرس الكتاب

الصفحة 14686 من 19127

س1: زوجي - رحمه الله - متوفَّى، وأريد - بإذن الله - أن أوكِّل شخصًا يحجُّ له حجَّة هذا العام، هل يصحُّ لمَن يقوم بالحجِّ عنه أن يأخذ أجرًا (مال) عن تعبه، غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

ج1: يجوز لمن وُكِّل أن يحجَّ عن غيره أن يأخذ ما جُعِلَ له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مِثله لأداء الحجِّ، ويُشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسِّر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وَكَّلَتْ مَنْ يحجُّ عن زوجها من عرفات

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6259)

س5: منذ عدَّة سنوات حجَّت والدتي، وفي عرفات وكَّلت أحد الناس بأن يحجَّ عن والدي المتوفَّى؛ حيث إنه لم يحجَّ في حياته، فهل هذه الحجَّة كاملةٌ؟ حيث إنها بدأت من عرفات؟ وهل يجوز عمل حجَّة أخرى لمزيد من التأكُّد؟

ج5: الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح، فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزئ عن والدك، ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد، لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها، ولها أجر في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3697)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت