فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
س: إن لي أختًا تدعى (طفيلة) توفيت من ثلاثين سنة قبل أدائها فريضة الحج، كما أن لي ابنة موجودة الآن على قيد الحياة تدعى (طفلة) ، ثم إنني أقمت نائبًا ليحجَّ عن أختي الهالكة (طفيلة) ، وأفهمت النائب باسم المحجوج عنها، وبعد أن حجَّ النائب ورجع إلى بلده جرى بيني وبينه الحديث عن الحجِّ، فأفاد أنه حجَّ عن ابنتي (طفلة) التي هي على قيد الحياة الآن، ولم يحجَّ عن من استُنِيبَ ليحجَّ عنه، علمًا أن (طفلة) المحجوج عنها - والتي هي على قيد الحياة الآن - لم تعلم ولم تُستأذَن في الحج المذكور؛ لذلك أطلب من سماحتكم إفادتي عمَّن تكون الحجَّة المذكورة؟ حيث إن ما وقع من النائب وقع على سبيل الغلط.
ج: يكون الحجُّ عن أختك (طفيلة) التي ذكرتها للنائب، ولا تأثير لغلطه في الاسم؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلم: (( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى ) )، والعبرة بنيَّتك، أي: بنيَّة المُنيب، لا النائب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الحجُّ عن الكافر
السؤال الأول من الفتوى رقم (2411)
س1: مضمونه: أن شخصًا لا يصوم ولا يصلِّي في حياته، ويذبح للجنِّ في الشجر والحجر، كأصنامٍ له، ومات مصرًّا على ذلك. هل يجوز لقريبه أن يحجَّ عنه، أو أن يستغفر له؟