فهرس الكتاب

الصفحة 15588 من 19127

والوصية سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء قبله، فينبغي للمسلم أن يقتدي بهم فيوصي أولاده وقرابته من بعده بتقوى الله - عز وجل - والتمسك بدينه، ويوصيهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، قال تعالى: {وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [البقرة: 130: 132] .

والوصية على أحوال: واجبة، ومستحبة، ومحرمة.

فتجب على المسلم إذا كانت عليه حقوق الله تعالى، كالنذر والزكاة، والحج، ونحوها. أو عليه ديون للخلق من أموال وغيرها، أو له ديون على الناس لم يعفهم منها.

عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ) ).

قال عبدالله بن عمر:"ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي" [2] .

وتستحب لمن عنده سعة من المال أن يوصي بشيء منه، ينفق في أعمال البر، ويكون له صدقة جارية بعد موته، وهذه الوصية لها شرطان:

الأول: أن تكون بالثلث فما دون؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد لما أراد أن يوصي (( الثُّلُث وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ) ) [3] .

الثاني: أن تكون لغير وارث، فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) ) [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت