-الخلاف في الاحتجاج بشرع من قبلنا.
وذكر أن مسألة واحدة ثمرتها أصولية، وهي: الخلاف في نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها. ذكرها؛ لأنه من ثمارها مسألة: هل المخاطب يعلم كونه مأموراً به قبل التمكن من الامتثال، أم لا يعلم؟
2- (الرخصة الشرعية)
الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية، ونماذج تطبيقية في فتاوى شرعية لبعض المعاملات المالية/ عمر عبد الله كامل.. مكة المكرمة: المكتبة المكية، بيروت: دار ابن حزم، 1420هـ، 425 صفحة.
تحدث عن الرخصة، ومفهومها لدى أهل العلم، وما لها من خصائص، وضوابط، وآثار تعود على الفرد والمجتمع بالرخاء واليسر والفلاح، وذكر نماذج من تطبيقاتها، والفرق بين الحِيَلِ والمخارج، وانتقد الأخذ بالحيل المُفضية لاستحلال الحرام، ونفى أن تكون الحيل من الرخص الشرعية، أو أن تفضي إلى هذه الرخص.
وذكر أن أهل العلم قسَّموا الحيل إلى:
-حيل باطلة؛ لكونها وسائل إلى غايات تتعارض مع أصول التشريع وقواعده.
-وإلى حيل جائزة؛ سميت حيلاً من باب التجوز في التعبير، وإلا فهي مخارج تتفق مع أصول التشريع وقواعده.
ثم تحدث عن التلفيق، وأقوال أهل العلم في حكمه، وفرَّق بين ما يجوز منه وما لا يجوز.
وقبله: الأسباب الداعية إلى الترخيص، وهي: الضرورة، الحاجة، السفر، المرض، الإكراه، الخوف الشديد، الخطأ، الجهل، النسيان أو السهو، النقص، المشقة، عموم البلوى، الوسوسة، الترغيب في الدخول في الإسلام، وحداثة الدخول فيه.
وذكر أن الرخصة حكم استثنائي من أحكام عامة، اقتضاها التيسير.
وبَحَثَ القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير) ، وهي:
-الأمر إذا ضاق اتسع.
-الضرورات تبيح المحظورات.
-الضرورات تُقَدَّر بقدرها.
-ما جاز لعذر؛ بطل بزواله.
-الحاجة تُنَزَّلُ منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.
-الاضطرار لا يُبطِل حق الغير.
-الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.
-إذا تعذر الأصل؛ يصار إلى البدل.